إجراء الاعتراض على التنفيذ
يمكن تقديم اعتراض ضد قرارات التنفيذ مثل الأوامر تحت تهديد الغرامة أو الغرامات وفقاً للفصل السادس من قانون الإجراءات الإدارية العامة (Awb). المدة المحددة هي ستة أسابيع من تاريخ العلم بالقرار. يجب على الجهة الإدارية معالجة الاعتراض مع الالتزام بالاستماع إلى الأطراف، إلا إذا لم يكن ذلك ضرورياً.
في إطار الاعتراض، يتم فحص التأهيل القانوني، والتناسب، واللوائح الإجرائية. يجوز للإدارة تعديل القرار أو إلغاؤه.
إجراء الاستئناف
بعد الاعتراض، يتبع الاستئناف أمام قاضي المحكمة الإدارية (المادة 8:1 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). يقوم القاضي بمراجعة مشروعية القرار من جديد (de novo)، بما في ذلك التقييم الواقعي. يمكن إصدار تدبير مؤقت (المادة 8:81 من قانون الإجراءات الإدارية العامة) لتعليق التنفيذ في حالات الاستعجال.
فيما يتعلق بالغرامات، تنطبق سلطة التخفيف (المادة 5:43 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). غالباً ما تؤدي الاستئنافات الناجحة إلى إلغاء القرارات بسبب التأهيل غير الدقيق أو التدابير غير المتناسبة. تؤكد القضايا الأخيرة على واجب التبرير.