Terug naar Encyclopedie

الاعتراض والاستئناف ضد قرارات التنفيذ

الاعتراض والاستئناف ضد قرارات التنفيذ (الفصلين 6 و8 من قانون الإجراءات الإدارية العامة) يختبران المشروعية. يقوم القاضي بمراجعة القضية من جديد؛ يمكن إصدار تدبير مؤقت في حالات الاستعجال.

1 min leestijd

إجراء الاعتراض على التنفيذ

يمكن تقديم اعتراض ضد قرارات التنفيذ مثل الأوامر تحت تهديد الغرامة أو الغرامات وفقاً للفصل السادس من قانون الإجراءات الإدارية العامة (Awb). المدة المحددة هي ستة أسابيع من تاريخ العلم بالقرار. يجب على الجهة الإدارية معالجة الاعتراض مع الالتزام بالاستماع إلى الأطراف، إلا إذا لم يكن ذلك ضرورياً.

في إطار الاعتراض، يتم فحص التأهيل القانوني، والتناسب، واللوائح الإجرائية. يجوز للإدارة تعديل القرار أو إلغاؤه.

إجراء الاستئناف

بعد الاعتراض، يتبع الاستئناف أمام قاضي المحكمة الإدارية (المادة 8:1 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). يقوم القاضي بمراجعة مشروعية القرار من جديد (de novo)، بما في ذلك التقييم الواقعي. يمكن إصدار تدبير مؤقت (المادة 8:81 من قانون الإجراءات الإدارية العامة) لتعليق التنفيذ في حالات الاستعجال.

فيما يتعلق بالغرامات، تنطبق سلطة التخفيف (المادة 5:43 من قانون الإجراءات الإدارية العامة). غالباً ما تؤدي الاستئنافات الناجحة إلى إلغاء القرارات بسبب التأهيل غير الدقيق أو التدابير غير المتناسبة. تؤكد القضايا الأخيرة على واجب التبرير.